صحيفة البلاد - « مكة المكرمة - خالد محمد الحسيني » - 1 / 5 / 2008م - 1:47 م
حقوق المتهم، القبض، التحقيق، التفتيش، المحاكمة
• عدم جواز القبض أو التوقيف في غير حالات التلبس إلا بأمر من السلطة
• الاستجواب حال القبض.. والإيقاف لا يزيد عن 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق
• لا يجوز الاطلاع على الرسائل والمحادثات الهاتفية إلا بأمر مسبق ومدة محددة
• الحكم في حضور المتهم.. والحق في الإفراج إذا كان الحكم بعدم الإدانة
• التفتيش من بعد شروق الشمس حتى غروبها.. ويحظر الإيذاء جسديا أو معنويا أو التعريض للتعذيب
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كتيبا بعنوان 'اعرف حقوقك' حقوق المتهم أثناء القبض - التحقيق - التفتيش - المحاكمة. على ضوء نظام الاجراءات الجزائية في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 28 رجب 1422 هـ.
• ماذا يوفر لك النظام؟
- يوفر النظام للمواطن والمقيم - احترام الحقوق - المعاملة اللائقة - حفظ الكرامة - صيانة الحقوق المادية والمعنوية - تحريم الاعتداء على الحرية - تحريم المساس بشخصك او مسكنك او مالك او عرضك أو حياتك الخاصة ما دمت بعيدا عن التهمة.. متوقيا للشبهات.. ملتزما بأحكام الشرع والنظام.
أولا: حقوقك عند القبض عليك
بندر الحجار
1 - لا يجوز القبض عليك أو تفتيشك أو توقيفك أو سجنك إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما. ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة 'المادة/ 2/36 من نظام الاجراءات الجزائية'.
2 - يحظر إيذاؤك جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضك للتعذيب او المعاملة المهينة للكرامة 'م/2 من النظام نفسه'.
3 - في غير حالات التلبس لا يجوز القبض عليك او توقيف إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب معاملتك بما يحفظ كرامتك ولا يجوز ايذاؤك جسد يا او معنويا. ويجب اخبارك بأسباب ايقافك. ويكون لك الحق في الاتصال بمن ترى إبلاغه 'م/35.
4 - يحق لك ان تستعين بوكيل او محام للدفاع عنك في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ولهما ان يحضرا جميع اجراءات التحقيق. وليس للمحقق ان يعزلك عن وكيل او محاميك الحاضر معك في أثناء التحقيق م/4-64-69-70.
5 - لا يجوز القبض عليك إلا إذا كنت متلبسا بالجريمة ووجدت ادلة كافية على اتهامك وعلى رجل الضبط الجنائي ان يحرر محضرا بذلك. وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً م/33.
6 - لا يجوز تركك بدون استجواب خلال أربع وعشرين ساعة: بل تستجوب حال القبض عليك أو تأمر دائرة التحقيق بإخلاء سبيلك م/109.
7 - لا يجوز إبقاؤك موقوفا أكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المحقق. ويجب علي رجل الضبط الجنائي ان يسمع فورا اقوالك. وإذا لم يأت بما يبرئك ترسل خلال اربع وعشرين ساعة من المحضر الى المحقق، الذي يجب عليه ان يستجوابك خلال اربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافك او اطلاقك 'م/34.
8 - يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يقف بأسباب القبض عليه او توقيفه ويكون لك حق الاتصال بمن تراه لإبلاغه. ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي م/116.
9 - من حقوق إلزام المختصين من اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقف بصفة غير مشروعة، وأن يتصلوا بك، وأن يسمعوا شكواك، وأن يتسلموا ما تقدمه في هذا الشأن م/37.
10 - لك الحق في ان تقدم في اي وقت لمأمور السجن او دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية وتطلب منه تبليغها الى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها، وتزويدك بما يثبت تسلمها م/38.
ثانيا : حقوقك عند التفتيش
لك بوصفك انسانا - أيا كانت جنسيتك او ديانتك - الحق في ان تحيا حياتك الخاصة بعيدا عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية فلحياتك حرمة تقتضي ان يكون لك الحق في اخفاء السرية على مظاهرها لذا كان اجراءالتفتيش من أشد الاجراءا ت التي عني بها النظام، ونص علي حظر ومنع التفتيش كقاعدة ولم يجزء إلا بقيود خاصة فللأشخاص ومساكنهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من امتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسورا او محاطا بأي حاجز او معد لاستعماله مأوى م/40.
1 - لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون او تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق م41.
2 - يجوز تفتيشك اذا جاز القبض عليك ويشمل التفتيش جسدك، وملابسك، وأمتعتك، وذلك في حالتي التلبس بالجريمة، او صدور أمر من السلطة المختصة بالقبض عليك م/35-42.
3 - إذا كنتِ أنثى وجب ان يكون تفتيشك من قبل أنثى. يندبها رجل الضبط الجنائي وإذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا أنتِ، وجب ان يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة م/42-52.
4 - لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بش أنها م/45.
5 - لا يجوز للمحقق تفتيش غيرك إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة م/81.
6 - يتم تفتيش المسكن بحضورك أو من تنيبه، أو أحد أفراد أسرتك البالغين المقيمين معك، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب ان يكون التفتيش بحضور عمدة الحي، او من في حكمه، او شاهدين، ويمكّنك او من ينوب عنك الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر م/46.
7 - لا يجوز لرجل الضبط الجنائي فض الأوراق المختومة أو المغلقة إذا وجدت في منزلك، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص. ولا يجوز فضّها إلا بحضورك أو وكيلك أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعواك لذلك، وتبليغك بها، وعدم حضورك في الوقت المحدد. م/48-49-50.
8 - يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، في حدود السلطة التي يخولها النظام. ولا يجوز دخول المساكن ليلاً، إلا في حال التلبس بالجريمة م/51.
9 - للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة كما لا يجوز الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة إلا للمحقق وحده م/55-57.
ثالثاً: حقوقك عند التحقيق
1 - تُعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته م/60-67.
2 - لك الحق في تبليغك بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق، والمكان الذي تُجرى فيه م/71.
3 - لك الحق في الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك م/78.
4 - يجب على المحقق أن يحيطك علماً بالتهمة المنسوبة إليك، ويثبت في المحضر ما تبديه في شأنها من أقوال، وتوقع على أقوالك بعد تلاوتها عليك م/101.
5 - لا يجوز التأثير على إرادتك في إبداء أقوالك، ولا تحليفك، ولا استعمال وسائل الإكراه ضدك. كما لا يجوز استجواب ك خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة م/102.
6 - ينتهي توقيفك بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليك، أو الإفراج عنك.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض عليك، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنك م/114.
7 - يجوز لك طلب الإفراج، إذا رأى المحقق أنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيلك، ولا يخشى هروبك أو اختفاؤك، وتعهدت بالحضور إذا طلب منك ذلك فيجوز للمحقق في هذه الحالة الإفراج عنك م/120.
رابعاً : حقوقك عند المحاكمة وما بعدها
1 - لك الحق في تبليغك للحضور قبل انعقاد جلسة المحاكمة بوقت كافٍ، ويجوز إحضارك إذا كنت مقبوضا عليك متلبساً بالجريمة الى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فاذا حضرت وطلبت اعطاءك مهلة لإعداد دفاعك فعلى المحكمة أن تمنحك مهلة كافية م/137-142.
2 - لك الحق في عدم الحكم عليك إلا بعد حضورك م/141.
3 - إذا كانت الدعوى في الحق الخاص عليك، ولم تكن أهلاً، فترفع الدعوى على الولي أو الوصي، فإن لم يوجد وجب على المحكمة أن تعينّ عليك ولياً م/150.
4 - تحضر جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة عليك. ولا يجوز إبعادك عن الجلسة في اثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منك ما يستدعي ذلك، وعلى المحكمة أن تحيطك علماً بما اتخذ في غيبتك من إجراءات م/158.
5 - توجه المحكمة النهمة إليك في الجلسة. ولك الحق في أن تتلى عليك لائحة الدعوى، وأن توضح لك، وأن تُعطى صورة منها، ثم بعد ذلك تسألك المحكمة عن الجواب م/161.
6 - لك الحق في طلب سماع من ترى من شهود والنظر فيما تقدمه من أدلة. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المما طلة، أو التضليل م/164.
7 - لك الحق في أن يقدم ما لديك مما يتعلق بالقضية مكتوبا، ليضم إلى ملف القضية م/173.
8 - لك الحق أثناء المحاكمة أن تكون آخر من يتكلم م/174.
9 - لك الحق في طلب تمييز كل حكم صادر في جريمتك بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامك بهذا الحق حال النطق بالحكم م/193.
10 - لك الحق في مدة الاعتراض على الحكم، وهي ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمك صورة الحكم م/194.
11 - لك الحق في تقديم اللائحة الاعتراتضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على طلباتك والأسباب التي تؤيد اعتراضك م/196.
12 - لك الحق في الإفراج عنك - حالاً - إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا أمضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفك م/216.
13 - لك الحق في احتساب المدة التي أمضيتها موقوفاً بسبب القضية قبل الحكم من مدة السجن المحكوم بها تنفيذها م/217.
هذه مجمل حقوقك في نظام الاجراءات الجزائية والمتتبع لمواد النظام يستشعر مدى الاهتمام بحقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية ابتداءً بمرحلة الاستدلال ومروراً بمرحلة القبض والتحقيق وانتهاء بمرحلة المحاكمة والاعتراض على الحكم، وإعادة النظر فيه، فينبغي تفعيل هذه الحقوق وتطبيقها على أرض الواقع لتنتصر العدالة، وتتحقق الطمأنينة والأمن.
وترجو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من الله الأمن والاستقرار للوطن، والسلامة من كل مكروه للجميع.
حقوق المتهم، القبض، التحقيق، التفتيش، المحاكمة
• عدم جواز القبض أو التوقيف في غير حالات التلبس إلا بأمر من السلطة
• الاستجواب حال القبض.. والإيقاف لا يزيد عن 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق
• لا يجوز الاطلاع على الرسائل والمحادثات الهاتفية إلا بأمر مسبق ومدة محددة
• الحكم في حضور المتهم.. والحق في الإفراج إذا كان الحكم بعدم الإدانة
• التفتيش من بعد شروق الشمس حتى غروبها.. ويحظر الإيذاء جسديا أو معنويا أو التعريض للتعذيب
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كتيبا بعنوان 'اعرف حقوقك' حقوق المتهم أثناء القبض - التحقيق - التفتيش - المحاكمة. على ضوء نظام الاجراءات الجزائية في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 28 رجب 1422 هـ.
• ماذا يوفر لك النظام؟
- يوفر النظام للمواطن والمقيم - احترام الحقوق - المعاملة اللائقة - حفظ الكرامة - صيانة الحقوق المادية والمعنوية - تحريم الاعتداء على الحرية - تحريم المساس بشخصك او مسكنك او مالك او عرضك أو حياتك الخاصة ما دمت بعيدا عن التهمة.. متوقيا للشبهات.. ملتزما بأحكام الشرع والنظام.
أولا: حقوقك عند القبض عليك
بندر الحجار
1 - لا يجوز القبض عليك أو تفتيشك أو توقيفك أو سجنك إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما. ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة 'المادة/ 2/36 من نظام الاجراءات الجزائية'.
2 - يحظر إيذاؤك جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضك للتعذيب او المعاملة المهينة للكرامة 'م/2 من النظام نفسه'.
3 - في غير حالات التلبس لا يجوز القبض عليك او توقيف إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب معاملتك بما يحفظ كرامتك ولا يجوز ايذاؤك جسد يا او معنويا. ويجب اخبارك بأسباب ايقافك. ويكون لك الحق في الاتصال بمن ترى إبلاغه 'م/35.
4 - يحق لك ان تستعين بوكيل او محام للدفاع عنك في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ولهما ان يحضرا جميع اجراءات التحقيق. وليس للمحقق ان يعزلك عن وكيل او محاميك الحاضر معك في أثناء التحقيق م/4-64-69-70.
5 - لا يجوز القبض عليك إلا إذا كنت متلبسا بالجريمة ووجدت ادلة كافية على اتهامك وعلى رجل الضبط الجنائي ان يحرر محضرا بذلك. وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً م/33.
6 - لا يجوز تركك بدون استجواب خلال أربع وعشرين ساعة: بل تستجوب حال القبض عليك أو تأمر دائرة التحقيق بإخلاء سبيلك م/109.
7 - لا يجوز إبقاؤك موقوفا أكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المحقق. ويجب علي رجل الضبط الجنائي ان يسمع فورا اقوالك. وإذا لم يأت بما يبرئك ترسل خلال اربع وعشرين ساعة من المحضر الى المحقق، الذي يجب عليه ان يستجوابك خلال اربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافك او اطلاقك 'م/34.
8 - يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يقف بأسباب القبض عليه او توقيفه ويكون لك حق الاتصال بمن تراه لإبلاغه. ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي م/116.
9 - من حقوق إلزام المختصين من اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقف بصفة غير مشروعة، وأن يتصلوا بك، وأن يسمعوا شكواك، وأن يتسلموا ما تقدمه في هذا الشأن م/37.
10 - لك الحق في ان تقدم في اي وقت لمأمور السجن او دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية وتطلب منه تبليغها الى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها، وتزويدك بما يثبت تسلمها م/38.
ثانيا : حقوقك عند التفتيش
لك بوصفك انسانا - أيا كانت جنسيتك او ديانتك - الحق في ان تحيا حياتك الخاصة بعيدا عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية فلحياتك حرمة تقتضي ان يكون لك الحق في اخفاء السرية على مظاهرها لذا كان اجراءالتفتيش من أشد الاجراءا ت التي عني بها النظام، ونص علي حظر ومنع التفتيش كقاعدة ولم يجزء إلا بقيود خاصة فللأشخاص ومساكنهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من امتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسورا او محاطا بأي حاجز او معد لاستعماله مأوى م/40.
1 - لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون او تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق م41.
2 - يجوز تفتيشك اذا جاز القبض عليك ويشمل التفتيش جسدك، وملابسك، وأمتعتك، وذلك في حالتي التلبس بالجريمة، او صدور أمر من السلطة المختصة بالقبض عليك م/35-42.
3 - إذا كنتِ أنثى وجب ان يكون تفتيشك من قبل أنثى. يندبها رجل الضبط الجنائي وإذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا أنتِ، وجب ان يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة م/42-52.
4 - لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بش أنها م/45.
5 - لا يجوز للمحقق تفتيش غيرك إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة م/81.
6 - يتم تفتيش المسكن بحضورك أو من تنيبه، أو أحد أفراد أسرتك البالغين المقيمين معك، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب ان يكون التفتيش بحضور عمدة الحي، او من في حكمه، او شاهدين، ويمكّنك او من ينوب عنك الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر م/46.
7 - لا يجوز لرجل الضبط الجنائي فض الأوراق المختومة أو المغلقة إذا وجدت في منزلك، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص. ولا يجوز فضّها إلا بحضورك أو وكيلك أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعواك لذلك، وتبليغك بها، وعدم حضورك في الوقت المحدد. م/48-49-50.
8 - يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، في حدود السلطة التي يخولها النظام. ولا يجوز دخول المساكن ليلاً، إلا في حال التلبس بالجريمة م/51.
9 - للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة كما لا يجوز الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة إلا للمحقق وحده م/55-57.
ثالثاً: حقوقك عند التحقيق
1 - تُعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته م/60-67.
2 - لك الحق في تبليغك بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق، والمكان الذي تُجرى فيه م/71.
3 - لك الحق في الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك م/78.
4 - يجب على المحقق أن يحيطك علماً بالتهمة المنسوبة إليك، ويثبت في المحضر ما تبديه في شأنها من أقوال، وتوقع على أقوالك بعد تلاوتها عليك م/101.
5 - لا يجوز التأثير على إرادتك في إبداء أقوالك، ولا تحليفك، ولا استعمال وسائل الإكراه ضدك. كما لا يجوز استجواب ك خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة م/102.
6 - ينتهي توقيفك بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليك، أو الإفراج عنك.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض عليك، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنك م/114.
7 - يجوز لك طلب الإفراج، إذا رأى المحقق أنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيلك، ولا يخشى هروبك أو اختفاؤك، وتعهدت بالحضور إذا طلب منك ذلك فيجوز للمحقق في هذه الحالة الإفراج عنك م/120.
رابعاً : حقوقك عند المحاكمة وما بعدها
1 - لك الحق في تبليغك للحضور قبل انعقاد جلسة المحاكمة بوقت كافٍ، ويجوز إحضارك إذا كنت مقبوضا عليك متلبساً بالجريمة الى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فاذا حضرت وطلبت اعطاءك مهلة لإعداد دفاعك فعلى المحكمة أن تمنحك مهلة كافية م/137-142.
2 - لك الحق في عدم الحكم عليك إلا بعد حضورك م/141.
3 - إذا كانت الدعوى في الحق الخاص عليك، ولم تكن أهلاً، فترفع الدعوى على الولي أو الوصي، فإن لم يوجد وجب على المحكمة أن تعينّ عليك ولياً م/150.
4 - تحضر جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة عليك. ولا يجوز إبعادك عن الجلسة في اثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منك ما يستدعي ذلك، وعلى المحكمة أن تحيطك علماً بما اتخذ في غيبتك من إجراءات م/158.
5 - توجه المحكمة النهمة إليك في الجلسة. ولك الحق في أن تتلى عليك لائحة الدعوى، وأن توضح لك، وأن تُعطى صورة منها، ثم بعد ذلك تسألك المحكمة عن الجواب م/161.
6 - لك الحق في طلب سماع من ترى من شهود والنظر فيما تقدمه من أدلة. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المما طلة، أو التضليل م/164.
7 - لك الحق في أن يقدم ما لديك مما يتعلق بالقضية مكتوبا، ليضم إلى ملف القضية م/173.
8 - لك الحق أثناء المحاكمة أن تكون آخر من يتكلم م/174.
9 - لك الحق في طلب تمييز كل حكم صادر في جريمتك بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامك بهذا الحق حال النطق بالحكم م/193.
10 - لك الحق في مدة الاعتراض على الحكم، وهي ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمك صورة الحكم م/194.
11 - لك الحق في تقديم اللائحة الاعتراتضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على طلباتك والأسباب التي تؤيد اعتراضك م/196.
12 - لك الحق في الإفراج عنك - حالاً - إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا أمضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفك م/216.
13 - لك الحق في احتساب المدة التي أمضيتها موقوفاً بسبب القضية قبل الحكم من مدة السجن المحكوم بها تنفيذها م/217.
هذه مجمل حقوقك في نظام الاجراءات الجزائية والمتتبع لمواد النظام يستشعر مدى الاهتمام بحقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية ابتداءً بمرحلة الاستدلال ومروراً بمرحلة القبض والتحقيق وانتهاء بمرحلة المحاكمة والاعتراض على الحكم، وإعادة النظر فيه، فينبغي تفعيل هذه الحقوق وتطبيقها على أرض الواقع لتنتصر العدالة، وتتحقق الطمأنينة والأمن.
وترجو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من الله الأمن والاستقرار للوطن، والسلامة من كل مكروه للجميع.